مرسوم رئاسي رقم 93-252
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-252 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1414 بالمجلس الأعلى للاعلام. 69 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يخص والمتعلق بالاعلام
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الاعلى للاعلام.