مرسوم رئاسي رقم 93-252
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-252 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1414 بالمجلس الأعلى للاعلام. 69 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يخص والمتعلق بالاعلام
المادة الأولى
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للاعلام وبعض أعضائه.