مرسوم رئاسي رقم 93-225
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-225 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي. 11
الباب الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 7
يعين رئيس الدولة نصف عدد الشخصيات المذكورة في المادة 4 أعلاه بحكم تأهليهم الشخصي، ويعين نصف العدد الآخر رئيس الحكومة