الباب الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 5
يعين ممثلو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل مفوضيهم ، وإذا كان تمثيلهم ثابتا، تعينهم حسب الحالة، جمعياتهم أو منظماتهم المهنية أو النقابية ، وذلك حسب الكيفيات المحددة بمرسوم تنفيذي وضمن الحدود الآتية :
- 9 ممثلين عن المؤسسات والهيئات العمومية 9 ممثلين عن المؤسسات الخاصة وأصحاب الحرف وصغار التجار،
- 9 ممثلين عن المستثمرات والتعاونيات الفلاحية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- 9 ممثلين عن الإطارات المسيرة في القطاع العمومي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي التربوي 9 ممثلين لجمعيات ذات طابع اجتماعي وثقافي 9 ممثلين للجالية الجزائرية في الخارج ، 30 ممثلا للعمال الأجراء،
- 6 ممثلين عن المهن الحرة.