مرسوم رئاسي رقم 93-225
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-225 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي. 11
الباب الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 4
يتكون المجلس من أعضاء ممثلين ومؤهلين في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويضم المجلس 180 عضوا، موزعين حسب النسب الآتية : 50 %50 بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- 25 % بعنوان الإدارات ومؤسسات الدولة ،
- 25 % بعنوان الشخصيات المؤهلة المعينة بالنظر الى تأهيلها الشخصي.