مرسوم رئاسي رقم 93-225
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-225 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي. 11
الباب الرابع — العمل
المادة 28
يجتمع المجلس في دورات عادية ثلاث مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
وتخصص دورة لدراسة برامج التنمية وتقويم آثارها وضغوطها.
يمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية زيادة على الدورات العادية.