مرسوم رئاسي رقم 93-225
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-225 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي. 11
الباب الثالث — التنظيم
المادة 22
يمكن المجلس أن يشكّل، عند الحاجة ، زيادة على اللجان الدائمة، لجانا فرعية ولجانا خاصة ، بناء على قرار مكتبه أو بناء على اقتراح ثلث عدد أعضائه على الأقل.
وفي المسائل التي تهم عدة لجان يمكنه أن يكون لجانا متخصصة.
أما في المسائل القطاعية ذات المنفعة الوطنية فيمكنه أن يكون فرق عمل.