مرسوم رئاسي رقم 93-225
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-225 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي. 11
الباب الثالث — التنظيم
المادة 21
تتمثل مهمة لجنة السكان والاحتياجات الاجتماعية فيما يأتي:
- تبرز وتقوم نتائج سياسة تلبية الاحتياجات الاجتماعية بالاتصال مع السياسات الديموغرافية والتشغيلية والتكوينية، والمداخيل وتوزيعها والتضامن الوطني في اتجاه الفئات الاجتماعية و / أو المهنية المحرومة بالأخص.
توصي بالتدابير التصحيحية الضرورية، لا سيما ما اتصل منها بتحسين ظروف تنفيذ الميزانية الاجتماعية للأمة.