مرسوم رئاسي رقم 93-225
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-225 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي. 11
الباب الثالث — التنظيم
المادة 18
تحلل لجنة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل الوثائق والتقارير المتعلقة بسياسات التنمية المتوسطة والطويلة الأمد، من وجهة رهاناتها والاختيارات والأهداف، وكذلك من حيث أثارها المحتملة على النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
وفي هذا الإطار تدرس اللجنة مشروع المخطط الوطني.