مرسوم رئاسي رقم 93-225
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-225 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي. 11
الباب الثالث — التنظيم
المادة 17
تعد لجنة التقويم دوريا تقارير ودراسات عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتبرز فيها على الخصوص الأعمال التي أنجزتها السلطات العمومية بالنظر إلى الأهداف المحددة وآثارها على النشاط الاقتصادي وتلبية الطلب الاجتماعي.