مرسوم رئاسي رقم 93-225
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-225 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي. 11
الباب الثالث — التنظيم
المادة 12
عند كل تجديد دوري للمجلس ، تنتخب جمعيته العامة مكتب المجلس المتكون من 6 الى 9 أعضاء.
يجب أن تعكس تشكيلة المجلس تنوع تمثيل المؤسسات والتنظيمات داخل المجلس كما هو محدد في المادتين 4 و 5 أعلاه. / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414