المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993.
علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الثقافة الفرع والاتصال سابقا الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 مديرية الثقافة والاتصال - الاجور الرئيسية. 62.500.000 12-31 مديرية الثقافة والاتصال - التعويضات والمنح المختلفة. 18.750.000 13-31 مديرية الثقافة والاتصال - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3.856.000 مجموع القسم الأول 85.106.000 الجدول (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 10 ربيع الثاني عام 1414 ه الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح العائلية. 12-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح الاختيارية. 13-33 مديرية الثقافة والاتصال - الضمان الاجتماعي. 2.400.000 480.000 16.250.000 مجموع القسم الثالث 19.130.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 مديرية الثقافة والاتصال - تسديد النفقات. 12-34 مديرية الثقافة والاتصال - الادوات والاثاث 13-34 مديرية الثقافة والاتصال - اللوازم… 14-34 مديرية الثقافة والاتصال - التكاليف الملحقة. 15-34 مديرية الثقافة والاتصال - الالبسة… 6.800.000 6.800.000 3.400.000 3.400.000 للبيان 91-34 مديرية الثقافة والاتصال - حظيرة السيارات … للبيان 98-34 مديرية الثقافة والاتصال - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة… للبيان مجموع القسم الرابع 20.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 مديرية الثقافة والاتصال - صيانة المباني. 960.000 مجموع القسم الخامس 960.000 جدول ( تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 مديرية الثقافة والاتصال - الدفع الجزافي. 4.900.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 4.900.000 مجموع العنوان الثالث 130.496.000 الرابع العمومية السادس الاعانة والتضامن 11-46 مديرية الثقافة والاتصال - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة