مرسوم رئاسي رقم 93-204
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-204 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة وتسعون ألف دينار (131.496.000 دج) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".