مرسوم رئاسي رقم 93-204
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-204 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة وتسعون ألف دينار (131.496.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.