مرسوم رئاسي رقم 93-203
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-203 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع ".