مرسوم رئاسي رقم 93-201 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار وزاري مشترك (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- + 193 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (199)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات التكفل بنفقات نقل أبناء العمال الذين يعملون بالخارج وأمتعتهم ودراستهم من ميزانية التعاون تطبيقا للمرسوم رقم 86-60 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986 24
-
قرار
قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة نواب مديرين. 1993، تتضمن تفويض الإمضاء الى 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية والمفتشيات الجهوية ومفتشيات الاقسام للجمارك واختصاصها الاقليمي 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تسديد مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1414 الموافق 17 يوليو سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991، الذي يحدد تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة الأخضر 16 1993 ، يتضمن تعريف عيوب البن 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير الحصانات والامتيازات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة رئيس قسم الشؤون القانونية. 10 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 10 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى للجمهورية
-
قرار
قرارات مؤرخة في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 93-03 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 25 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة المدير العام لإفريقيا. 5 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 8 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى 9 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة المدير العام لأسيا وأوقيانوسيا
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 13 نوفمبر المسافرين في سيارات الأجرة " طاكسي سنة 1993، يتعلق بتعريفات نقل 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام لأوروبا
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير التخطيط والتعاون
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير الموظفين. الجزائرية / العدد 26 3 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 11 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 12 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 12 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 13 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 13 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 14 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 14 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الموانئ
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1414 الموافق 16 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير 1993 والمتعلق بالحدود القصوى للربح المطبقة على وزارة الشباب 16 سنة 1994 ، يتمم القرار المؤرخ في 18 غشت سنة الادوية والمنتوجات البيطرية عند الإنتاج والتوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير حماية المواطنين في الخارج
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ترقية الشباب وادماجهم . 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنظيم التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1414 الموافق 17 يناير سنة 1994 ، يحدد قيمة المصنوعات من المعادن الثمينة المعتمدة أساسا في الرسم القيمي
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.