المادة الأولى
يعين السادة :
وزيرا للدفاع الوطني وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للعدل وزيرا للاقتصاد وزيرا للاتصال وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للتكوين المهني وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية وزيرا للفلاحة وزيرا للتجهيز وزيرا للصناعة والمناجم وزيرا للنقل وزيرا للصحة والسكان وزيرا للمجاهدين وزيرا للطاقة وزيرا للسكن وزيرا منتدبا للميزانية لدى وزير الاقتصاد وزيرا منتدبا للتجارة لدى وزير الاقتصاد وزيرا منتدبا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى وزير الاقتصاد وزيرا منتدبا للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية كاتبا للدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية