مرسوم رئاسي رقم 93-199
· ج.ر عدد 56 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-199 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1414 الموافق 28 غشت سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 6
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع ". والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية