مرسوم رئاسي رقم 93-198 · ج.ر عدد 56 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-198 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1414 الموافق 28 غشت سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.