المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1414 الموافق 28 غشت سنة 1993.
علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون مرتبات العمل 01-31 رئيس الحكومة - الاجور الرئيسية. 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. 1.500.000 3.800.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها .
مجموع القسم القسم الثالث 800.000 الأول 6.100.000
الموظفون التكاليف الاجتماعية
01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية.
03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم
القسم الرابع
الادوات وتسيير المصالح
01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات…
02-34 رئيس الحكومة - الادوات والاثاث…
03-34 رئيس الحكومة - اللوازم ..
04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة ..
05-34 رئيس الحكومة - الألبسة.
500.000 840.000 الثالث 1.340.000
5.200.000
300.000
450.000
4.000.000
350.000
08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المرافق المشتركة الخاصة بإقامة
الدولة لنادي الصنوبر.
80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات..
مجموع القسم
29.645.000
500.000
الرابع. 40.445.000
الملحق (تابع
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم السادس
إعانات التسيير
01-36 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 7.000.000
مجموع القسم السادس . 7.000.000
القسم السابع
المصاريف المختلفة
01-37 رئيس الحكومة - المصاريف المختلفة.
03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي.
مجموع
:
205.000 315.000 القسم السابع 520.000 مجموع العنوان الثالث 55.405.000
مجموع الفرع الاول 55.405.000
مجموع الاعتمادات