مرسوم رئاسي رقم 93-198
· ج.ر عدد 56 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-198 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1414 الموافق 28 غشت سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة آلاف دينار (55.405.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 – 91 "
مصاريف محتملة - احتياطي مجمع "