الباب الثاني — الجانب التنظيمي
المادة 8
تكلف اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي :
1 - حصر احتياجات مستعملي اعتمادات القرض بالنسبة للبرامج والبرامج الفرعية المذكورة من المشروع وتقييم ذلك، 2 السهر على التنظيم والتأطير السير الاجراءات والترتيبات المطبقة على ابرام صفقات الامدادات و/ أو الخدمات بما في ذلك الفتح العلني للظروف لكي يتكفل المقرض ماليا بعقود الصفقة المتعلقة بهذا المشروع
3 - تنسيق اعمال المؤسسات المعنية بالمشروع
4 - ضمان متابعة تنفيذ عناصر المشروع في ظل احترام أجال الانجاز المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم.
5 - دراسة التقارير الدورية وتحضيرها بشأن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم.
6 - السهر على تطبيق جميع المتدخلين في تنفيذ المشروع للآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على أساس التوزيع المنصوص عليه بالنسبة للبرامج والبرامج الفرعية المذكورة اعلاه من المشروع وتسجيلها المحاسبي وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
7 - الشروع في عملية رقابة المشروع، تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الآجال والاهداف المرتبطة باتفاق القرض والملحقين رقم 1 و 2 لهذا المرسوم.
8 - تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيق ذلك،
9 - السهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، حسب نموذج محدد لهذا الغرض تبعا للأهداف المسطرة، وذلك بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية
10 - السهر على وضع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لانجاز عمليات البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع والتي تقع تحت مسؤوليتها، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
11 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وتعزيزها واعداد تقرير إتمام المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 12 إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية، وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل مخصص لهذا الغرض،
13 - دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية والمتعلقة بالميزانية والمحاسبة والعلاقاتية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم، وتطبيق ذلك في اطار البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من هذا المشروع، 14 المشاركة في حدود صلاحياتها المذكورة أعلاه، في الأشغال التي تقوم بها وزارة الفلاحة والمرتبطة بتنفيذ القرض والانجاز الفعلي للعمليات المتصلة به،
15 - دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة بكيفية تضمن إتمام العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والمتعلقة بالميزانية والقانونية والعقارية والاعلامية والادارية والتكوينية والمرتبطة بالبحث المطبق والدراسات والمساعدة التقنية الضرورية لتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع
16 - متابعة الاعمال المنصوص عليها في الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم، وتنسيقها وتنفيذها. 17 متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم والدفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة الفلاحة ومراقبة تنفيذ ذلك.
18 - السهر على عقد الاجتماعات العادية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، وعقد اجتماعات طارئة عند الاقتضاء.
19 - دراسة كل الاقتراحات الضرورية لتنفيذ برنامج الموازنة وتقديم ذلك. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه 20 دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للانشاء والتعمير عن تنفيذ المشروع وكذا كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية وموجه للبنك الدولي للانشاء والتعمير، واقتراح تنفيذ كل برنامج للمتابعة والرقابة والتنسيق على السلطات المعنية
21 - تكليف من يقوم باعداد تقرير عام يخص امكانيات استعمال وتعميم تجربة المنطقة النموذجية من المشروع في اطار برنامج الدراسات المرتبطة بالبرامج الفرعية من المخطط الرئيسي والخطط النوعية المذكورة في المادة 3 من هذا الملحق رقم 1.
22 - التكفل بمتابعة عملية تنفيذ أشغال الدراسات والتقييم والرقابة في مجال الري الزراعي. 23 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الانجازات والبرامج الأخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها علاقة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، ومتابعة ذلك ومراقبته وتنسيقه.