الباب الاول — احكام عامة
المادة 6
يوزع رصيد موازنة المشروع بمبلغ أقصى قدره 10.67 مليون دولار أمريكي، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما يلي : 1 من أجل مبلغ اقصاه 5,67 ملايين دولار أمريكي مخصص لتغطية الاحتمالات المادية والمالية للاقسام (أ (و) ب (و)ج) من المشروع، يخصص حسب الأولوية لبرامج القسم (أ) وبرنامج القسم (ب).
2 - من أجل مبلغ أقصاه 5 ملايين دولار أمريكي مخصص لتأمين تمويل النفقات الاضافية غير المتوقعة بعنوان القسمين (أ (و) ب) من المشروع.
وفي حالة حدوث فائض في تعبئة هذا الرصيد يمكن القيام عند الاقتضاء بتوظيف هذا الفائض لتمويل النفقات المرتبطة بإنجاز برنامج للدراسات تقوم بها محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية في مجال الاسعار والنشاطات المتعلقة بما ياتي :
1) التغليف، 2) التخزين، 3) التكييف 4 (4) التحويل، 5) النقل، 6) التسويق الداخلي والخارجي، 7) الصيانة ، 8) مشاتل الأغراس، 9) تأثير المعطيات المحتملة الأخرى.