الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 6
يقوم كل من الأمرين بالصرف المشار اليهم في العنوان السابق، كل فيما يخصه وفي حدود اختصاصاته، بالتدخلات الآتية، فضلا على التدخلات والاعمال الناجمة عن مهامهم المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وباحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية وديوان مساحات الري بوادى ريغ، ودفاتر الشروط التي اعدها وأبرمها مع وزارة الفلاحة :
1) اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام فيما يخصهم بتنفيذ الاعمال وعمليات الاعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والانجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الاول والثاني.
2) تطبيق ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، د ، ه، و، ز، من المادة 11 من الملحق الاول لهذا المرسوم.
3) تجسيد انجاز وانجاز المخططات والاعمال فيما يخصهم، التي اعدتها محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمساعدة اللجنة الجهوية للتنسيق تحت رقابة وزير الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة، والتي تم النص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم.
4) المساهمة فيما يخصهم في تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة الجهوية للتنسيق والمنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم.
5) تنفيذ العمليات التي تتعلق بابرام الصفقات.
6) اتخاذ كل التدابير قصد القيام باعلام فعال ومنتظم يصلح بما يأتي :
أ) تقييم وتقدير الاحتياجات بالنسبة لمخططات عمل البرمجة وانجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع والمنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بها.
ب) انجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والموازنية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملياتية والقانونية والاعلامية والادارية والمراقبة التقنية للبرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط الخاصة بها.
ج (التدخلات الخاصة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المتعلقة بالبرامج الفرعية المنصوص عليها اعلاه التي تكون المشروع. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
د) مراقبة الحصائل والتلخيص والاعلام الخاص بكل العمليات التي تعني البرامج والبرامج الفرعية المنصوص عليها اعلاه.
7) السهر على إعداد وتسليم التقارير الفصلية عن الاعمال والوسائل والعمليات والنتائج الى وزير الفلاحة والبنك الجزائري للتنمية والى السلطات المعنية المنصوص عليها في المادة 10/5) أ) من هذا الملحق الثاني لهذا المرسوم، والتي تعنيهم بعنوان البرامج والبرامج الفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط التي تخصها.
8) حفظ الارشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي انجزوها هم أو وسطاؤهم واتخاذ التدابير الكفيلة بانجاز اعمال المراقبة المنصوص عليها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم ودفاتر الشروط الخاصة.
9) اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الارشيف
10) المتابعة والسعي الى متابعة التجهيزات التي تعنيهم والمساهمة في كل عمليات المراقبة الخاصة بها .
11) المتابعة والسعي الى متابعة إنجاز الاشغال التي تخصهم والمساهمة في كل عمليات المراقبة التي تتعلق بهم.
12) اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بعمليات السندات والأسهم التي تخصم في مجال التمويل والمراقبة وتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية للمشروع.
13) صرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز البرامج والبرامج الفرعية الداخلة في المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
14) المساهمة في كل عمليات التقييم والاعلام التي تتعلق بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع ومخططات العمل الخاصة بها.
15) تنفيذ العمليات التي تتعلق بابرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414
16) تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال ابرام الصفقات التي تنجم عن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل الخاصة بها ودفاتر الشروط المرتبطة بها.
17) اتخاذ التدابير اللازمة قصد التكفل بالعمليات والاعمال الخاصة بهم في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والاشغال التي تكون موضوع صفقات تبرم طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
18) المساهمة في كل عملية مراقبة لإنجاز العمليات التي يشرفون عليها.
19) اتخاذ كل التدابير اللازمة بما يأتي :
أ) المساهمة في أشغال اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة.
ب) المحافظة على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.