الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 5
يقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض على الخصوص، في حدود صلاحياته بالتدخلات الآتية :
1) التكفل بما يأتي :
أ) إبرام اتفاقية التنازل مع الخزينة
ب) إبرام الاتفاقية مع ديوان مساحات الري بوادى ريغ المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا المرسوم والتي يلحق بها دفتر الشروط المتعلقة بها. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه
ج) وضع الاعتمادات والوسائل الاخرى المنصوص عليها في القوانين والانظمة السارية المفعول وفي اتفاق القرض، تحت تصرف الأمرين بالصرف قصد انجاز البرامج والبرامج الفرعية للمشروع.
د) تسديد الأموال المقترضة للخزينة والتي هي موضوع الاتفاقية المالية بين هذا البنك وديوان مساحات الري بوادي ريغ برسم البرنامج المنصوص عليه في المادة 5 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
2) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض باتصال، لا سيما مع وزارة الفلاحة والادارة المكلفة بالخزينة والمنازعات والمراقبة في وزارة الاقتصاد.
3) فحص المطابقة للنفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المتعلقة به بعنوان البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع عند إعداد طلبات صرف القرض.
4) التحقق من وجود ملاحظة " خدمة مؤداة عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المنصوص عليهم أعلاه المكلفون بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع.
5) التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى البنك الدولي للانشاء والتعمير،
6) إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع.
7) اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والعملياتية والمحاسبية والتقنية والمراقبية والموازنية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصلحة الدولة مقابل الالتزامات التي تلتزم بها وتتعاقد عليها ولانجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع.
8) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقييم الاعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية للمشروع.
9) اتخاذ التدابير اللازمة في اطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف. 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
10) تحضير التقييم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع واعداد ما يأتي :
أ) تقرير فصلي يرسل الى وزير الفلاحة والى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة عن طريق الوزير المكلف بالخزينة، ويتضمن فيما يخص تنفيذ مشروع البنك الجزائري للتنمية علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف القائمين بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع والعلاقات بين هذا البنك والبنك الدولي للانشاء والتعمير.
ب) تقرير نهائي عند تنفيذ أحكام القرض والبرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع المنصوص عليها في الملحق الأول لهذا المرسوم ويرسل بواسطة الوزير المكلف بالخزينة الى وزير الفلاحة والى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة، ولاغراض التنسيق والدراسة والاعلام الى الامانة العامة للحكومة.
11) تكوين الارشيف والمحافظة على الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول به الباب السادس تدخلات الأمرين بالصرف (محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، الوكالة الوطنية للموارد المائية الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها، ديوان مساحة الري بوادى ريغ المعهد التقنولوجي للتنمية الزراعية الصحراوية، المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية، مركز التكوين والارشاد الفلاحيين، ومدير مصالح الفلاحة)،