الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يؤمن القسم أ المتعلق بالتنمية المؤسساتية المذكورة أعلاه، بمبلغ إجمالي قدره 6,79 ملايين دولار أمريكي، يوزع على النحو التالي :
تمويل البرامج والبرامج الفرعية الآتية :
1 - برنامج الدراسات الذي تتكفل به محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، بمبلغ 0.80 مليون دولار امريكي قصد اعداد ما يأتي :
أ) البرنامج الفرعي للمخطط الرئيسي للتنمية 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية بولايات : بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية، ادرار، تا منغست، بشار ، إليزي، تندوف.
ب) البرنامج الفرعي للخطط الفرعية للتنيمة بولايات : بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية، ادرار .
ج) البرنامج الفرعي للدراسات المتعلقة بالتخطيط وامكانية إتمام المشروع التي تتضمن زيادة على الدراسات المنجزة والتي في طريق الانجاز في المرحلة الاولى دراسات الاتمام المستوحاة من المخطط الرئيسي والخطط النوعية المذكورة في النقطتين (أ) و (ب) أعلاه .
2 - برنامج التجهيز الذي ينبغي أن تتكفل به الوكالة الوطنية للموارد المائية بمبغ 0.78 مليون دولار امريكي لكي تؤمن المديرية الجهوية الجنوبية للوكالة الوطنية للموارد المائية القيام بأعمال متابعة ما يأتي :
أ) نوعية الموارد من المياه الجوفية وكميتها،
ب) ملوحة التربة ومياه الصرف.
3 - برنامج التجهيز للبحث المطبق الذي ينبغي أن يتكفل به المعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية بمبلغ 0.41 مليون دولار أمريكي، الذي يؤمن تجهيز المعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية، الضروري للعمليات المرتبطة بما يأتي :
أ) الري
ب) الملوحة،
ج) حماية الزراعات
د) مكننة زراعة التمور،
ه) مكننة الزرعات الاضافية و (إنشاء بنك للقاح وتحسين نوعية الفواكه
ز) اختبار نوعية المياه والتربة
ح) الملاحظات المتعلقة بالارصاد الجوية
ط) عمل ادارة المحطة التجريبية في العرفيان و مخابرها وتسييرها وتعزيز ذلك. 4 برنامج التجهيز للتكوين والارشاد الفلاحيين الذي ينبغي أن يتكفل به، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، كل من :
- المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية بمبلغ 0,08 مليون دولار امريكي قصد ضمان تكوين المكونين بمراكز التكوين والارشاد الفلاحيين مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين بمبلغ 0,25 مليون دولار امريكي قصد ضمان تكوين أعوان البلدية للارشاد مديرية مصالح الفلاحة بمبلغ 0,70 دولار امريكي قصد ضمان تعزيز الادارة بوسائل تسيير تقنيات الارشاد ونشر ذلك.
5 - برنامج تجهيز ديوان مساحات الري بوادي ريغ بمبلغ 2.19 مليون دولار أمريكي، يتم التكفل بها في شكل مخصصات تجهيز قصد تمكينه من القيام في المنطقة النموذجية المذكورة في المادة الاولى اعلاه بتسيير عمليات المشروع التي تخصه في حدود صلاحياته ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه رقم 1 و 2 ودفتر الشروط المرتبط بذلك. 6 برنامج التجهيز من أجل تنسيق المشروع ومتابعته ومراقبته والذي ينبغي أن تتكفل به محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمبلغ 0,45) مليون دولار امريكي قصد ضمان تعزيز طاقات المصالح والاعمال في مجال المتابعة والتنسيق والمراقبة الضرورية لانجاز المشروع.
7 - برنامج التكوين والاعانة التقنية بمبلغ 0,96 مليون دولار أمريكي، الذي يجب ان تتكفل به محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية من أجل ضمان التكوين بالخارج للمستخدمين التقنيين في محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والمديرية الجهوية الجنوبية للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه والمعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية وكذا تقديم الاعانة التقنية لهذه المؤسسات. 8 برنامج التجهيز للوكالة الوطنية للموارد المائية بمبلغ 0.17 مليون دولار امريكي، الذي يؤمن 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعزيز الوكالة الوطنية للموارد المائية من أجل متابعة أشغال تجهيز بساتين النخيل الثمانية (8) في المنطقة النموذجية من المشروع وتجديد ذلك.