المادة 3
يتعين على وزرير الاقتصاد ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجهيز والوزير المنتدب للخزينة والوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية والوكالة الوطنية للموارد المائية ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه ومديريات مصالح الفلاحة في الولاية ومصالح الري في الولاية ومراكز التكوين والارشاد الفلاحيين وديوان مساحات الري بوادي ريغ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والاملاك الوطنية والعلاقاتية والميدانية والتكوينية وفي البحث المطبق والرقابة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات انجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.