المادة 2
تتم تدخلات وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجهيز والوزير المنتدب للخزينة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه والوكالة الوطنية للموارد المائية ومديريات مصالح الفلاحة في الولاية ومصالح الري في الولاية والمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية والمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية ومراكز التكوين والارشاد الفلاحيين وديوان مساحات الري بوادي ريغ المخصصة لإنجاز المشروع في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال تنمية المناطق الصحراوية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق اهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم.