الباب الرابع — الجوانب التجارية
المادة 18
تتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الداخلي والخارجي اللازمة لتحقيق البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم.
ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات لا سيما حسب المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين أعمالا وعمليات للتصور والتنفيذ والانجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة، بالنسبة للبرامج والبرامج الفرعية الذي يتولى تنفيذه كليا أو جزئيا، مشتركة أو كل على حدة، ما يأتي : 1 تنظيم سير الاجراءات والاحكام المطبقة على ابرام الصفقات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الاسعار ومنافستها وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
2 - الانطلاق في اجراءات انتقاء المتعاقد الشريك 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية أو المتعاقدين الشركاء في اربع صحف يومية وطنية على الاقل، وفق الاجراءات والاحكام المطبقة في ابرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لا سيما من اجل تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 3 الاعداد السريع للملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لا سيما المناقصات على اساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بتحقيق البرامج والبرامج الفرعية المحددة في الملحقين 1 و 2 وانجاز العمليات اللازمة لنشر الاعلان في اربع صحف يومية وطنية على الاقل. 4 تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الاجراءات الضرورية للمنافسة في الشفافية وحرصا على حفظ مصالح الدولة إزاء كل المتعاقدين الشركاء.
5 - تصور ابرام الصفقة ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود ذات الصلة باشغال واقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والاشغال والتكوين والدراسات والاعانة التقنية وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
6 - متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود في اطار انجاز البرامج والبرامج الفرعية من المشروع.
7 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك، وكذا قيام مصالحها المتخصصة والمختصة (المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية (والهياكل الاخرى المسؤولة بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الاحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط .
8 - متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك.
9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج والبرامج الفرعية في المشروع قبل تقديمها مباشرة الى البنك الجزائري للتنمية لصرف الاموال. 10 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية (عن حسن التنفيذ وارجاع التسبيقات) وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 11 تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار إنجاز البرامج والبرامج الفرعية من المشروع الممول من اتفاق القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، 12 تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه (الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه بسرعة إلى البنك الجزائري للتنمية، سواء لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية، قصد إدراج طلبات صرف الأموال لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير بسرعة، 13 تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة ، 14 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة 15 تصور برنامج الانجاز والمراقبة المتعلقة بعمليات التجهيز واللوازم والأشغال والدراسات والتكوين والإعانة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا، 16-16 المشاركة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة وتنسيق ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين والمتعلقة بالبرامج والبرامج الفرعية من المشروع.