الباب الثالث — الجوانب العلاقاتية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية.
المادة 17
يتم ابرام اتفاقية مالية متصلة بدفتر الشروط المتعلقة بالتجهيز المذكور اعلاه بين البنك الجزائري للتنمية وديوان مساحات الري بوادي ريغ مقابل تسديده المبالغ التي يقترضها حسب الشروط المحددة في الاتفاقية المالية المذكورة في المادة 16 اعلاه، وذلك قصد انجاز البرنامج الذي يتكون منه القسم (ج) من المشروع المذكور اعلاه.
وتشتمل الاتفاقية المالية، لا سيما على ما يأتي :
أ) موضوع العمليات المطلوب انجازها وتحديد مواقعها.
ب) شروط التسديد،
ج) وسائل استعمال اعتمادات التمويل والضمانات البنكية المقدمة للتسديد وشروط ذلك،
د) جميع الشروط الاخرى ذات الصلة بعمليات صرف الاموال والمحاسبة والمراقبة وحفظ الارشيف.