الباب الثالث — الجوانب العلاقاتية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية.
المادة 14
يؤهل لتزويد المستثمرات الفلاحية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا الملحق رقم 1، بالتجهيزات المزارعون الذين يستوفون المقاييس المنصوص عليها لهذا الغرض في دفتر الشروط المتعلق بالاستعمال الذي يعده ديوان مساحات الري بوادي ريغ والمتمثل اساسا في :
1 - المقياس الجغرافي : المستثمرون الفلاحيون الخواص، والمنظمون في المستثمرات الفلاحية الجماعية والمستثمرات الفلاحية الفردية الذي يشملهم تحديث الهياكل الاساسية للري الزراعي (المنطقة النموذجية من المشروع)
2 - المقياس المالي : القدرة على التسديد بوسائلهم الخاصة، كليا أو مستكملا بواسطة قرض بنكي تمنحه المؤسسات المالية او كاملا بواسطة قرض بنكي.
3 - مقياس الصفة التمثيلية : حيازة مستثمرة فلاحية تسمح بمكننة الاعمال الفلاحية ويمكن ان تكون نموذجا لتحديث الفلاحة الصحراوية
4 - مقياس الالتزام، ويخص
أ) التزام المستثمر الفلاحي باستعمال التجهيزات في مستثمرته فقط وفي المنطقة النموذجية من المشروع.
ب) عدم التنازل عن العتاد المكتسب لمدة عدم قابلية التنازل القصوى والمقدرة بخمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ التسليم الذي تعاينه محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وتراقبه.
ج) التنازل عن العتاد عن طريق إعطاء الاولوية في اقتنائه للمستثمرين في المنطقة أو لديوان مساحات الري بوادي ريغ.
د) عدم تصدير التجهيزات المكتسبة في إطار هذا المشروع بأي حال من الاحوال.
ه) المساهمة في كل عملية مراقبة وتنسيق ومتابعة، يقوم بها ديوان مساحات الري بوادي ريغ ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق، في إطار دفتر الشروط المذكور في المادة 11 ، الفقرة (ز) من هذا الملحق رقم 1 وفي القوانين والتنظيمات المعمول بها.