الباب الثالث — الجوانب العلاقاتية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية.
المادة 12
تتجسد اجراءات التنفيذ والانجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج والبرامج الفرعية، في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه، لا سيما المالية منها، والمتعلقة بالميزانية والاملاك الوطنية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلاقاتية والميدانية والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم.
تعد مخططات العمل المذكورة اعلاه، محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق ومختلف الأمرين بالصرف المعنيين بالبرامج والبرامج الفرعية من المشروع، وذلك تحت مراقبة وزارة الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.