مرسوم رئاسي رقم 93-180

مرسوم رئاسي رقم 93-180 مؤرخ في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية مراسيم فردية 20

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.