مرسوم رئاسي رقم 93-180
· ج.ر عدد 49 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-180 مؤرخ في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية مراسيم فردية 20
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا ومائتان واثنان وسبعون الف دينار (55.272.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الاول - الامانة العامة) في الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.