مرسوم رئاسي رقم 93-180
· ج.ر عدد 49 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-180 مؤرخ في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية مراسيم فردية 20
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 ، إعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا ومائتان واثنان وسبعون الف دينار (55.272.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب 37-91 "مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".