الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 9
1) لا تنتهك المحلات القنصلية ولا محل إقامة رئيس المركز القنصلي،
2) لا يسمح لممثلي دولة الإقامة الدخول اليها إلا بإذن صريح من رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من قبله أو من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة، ومهما يكن من أمر ، فإن الإذن يعتبر حاصلا في حالة نشوب حريق أو حصول أية كارثة تتطلب إجراءات حماية فورية.
3) مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، فإن دولة الاقامة لها التزام خاص في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع السطو وإلحاق الضرر بالمحلات القنصلية، وعند الاقتضاء بمحل إقامة الموظفين القنصليين وكذا منع اضطراب أمن المركز القنصلي والحط من كرامته.