مرسوم رئاسي رقم 93-179 مؤرخ في أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع عليها بواشنطن في 12 يناير مراسيم تنظيمية سنة 1989
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع عليها بواشنطن في 12 يناير سنة 1989، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993 علي كافي اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية
- إذ تستلهمان من علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين وإذ ترغبان في تطوير وتقوية التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية
- وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تجري فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين، وإذ تؤكدان بأن أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 سيستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يلي :
الباب الاول تعاريف
المادة الاولى تدل العبارات التالية على ما هو مبين أدناه حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يلي : 5 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
1 ) تدل عبارة - الدولة الباعثة - على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسبما هم محددون فيما يلي،
2 ) تدل عبارة - دولة الإقامة - على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه
3 ) يدل لفظ – مواطن - على رعايا كل من الدولتين وعندما يسمح السياق بذلك على الأشخاص المعنويين الذين توجد مقارهم على تراب كل من الدولتين والمنشئين طبقا لتشريع هذه الدولة،
4) تدل عبارة - المركز القنصلي - على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية
5 ) تدل عبارة - الدائرة القنصلية – على التراب المخصص للمركز القنصلي من أجل ممارسة مهامه القنصلية،
6 ) تدل عبارة - رئيس المركز القنصلي - على الشخص المكلف للعمل بهذه الصفة
7) تدل عبارة - الموظف القنصلي - على كل شخص ، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، المكلف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلا عاما، أو قنصلا، أو قنصلا مساعدا ، أو نائب قنصل يجب على الموظف القنصلي أن يكون حاملا لجنسية الدولة الباعثة ولا يكون حاملا لجنسية دولة الإقامة. ولا ينبغي أن يكون مقيما بصفة دائمة في هذه الدولة ولا يباشر أي مهنة غير وظائفه القنصلية.
8 ) تدل عبارة - مستخدم قنصلي - على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية في المركز القنصلي،
9) تدل عبارة - عضو طاقم الخدمة – على كل شخص معين في الخدمة المنزلية بمركز قنصلي،
10 ) تدل عبارة - عضو المركز القنصلي - على الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين وأعضاء طاقم الخدمة
11 ) تدل عبارة - عضو الطاقم الخاص - على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي لا غير،
12 ) تدل عبارة - المحلات القنصلية - على المباني أو أجزاء المباني والأراضي المتصلة بها، مهما يكن مالكها إذا كانت تستعمل فقط لأغراض المركز القنصلي،
13 ) تدل عبارة - المحفوظات القنصلية - على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب و الأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها،
14 ) تدل عبارة - مراسلات المركز القنصلي الرسمية - على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه،
15 ) تدل عبارة – سفينة الدولة الباعثة - على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة الباعثة ومن بينها تلك التي تملكها هذه الدولة بأستثناء السفن الحربية
16 ) تدل عبارة - طائرة الدولة الباعثة - على كل طائرة مسجلة أو مدونة في هذه الدولة وتحمل علامات مميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الباعثة باستثناء الطائرات العسكرية.
الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها :
المادة 2
1 ) لا يمكن إقامة مركز قنصلي على تراب دولة الإقامة إلا بموافقة هذه الدولة
2) مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية تحددها الدولة الباعثة، وتعرض ذلك على موافقة دولة الإقامة
3 ) لا يمكن للدولة الباعثة أن تدخل أي تغيير لاحق على مقر المركز القنصلي إلا بموافقة دولة الإقامة
4 ) يجب الحصول على الموافقة الصريحة والمسبقة لدولة الإقامة من أجل فتح مكتب تابع للمركز القنصلي خارج مقر هذا الأخير،
المادة 3
فتح المادة1 ) أ - يقبل رؤساء المراكز القنصلية ويعترف بهم لدى حكومة دولة الإقامة بموجب القواعد والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة.
تسلم لهم مجانا ودون تأخير براءة الاعتماد التي تحدد دائرتهم أو أي إذن آخر من دولة الإقامة، وفي انتظار تسلم هذه البراءة أو الإذن الصادر عن دولة الإقامة، يمكن أن يسمح لرئيس المركز القنصلي بممارسة مهامه مؤقتا والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية.
وبمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا بممارسة مهامه، فإن دولة الإقامة مدعوة في الحين الى إخطار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية بغية تمكين رئيس المركز القنصلي من أداء واجبات مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية ب وفيما يتعلق بالموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز ، فإن دولة الإقامة تقبلهم لممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك،
2 ) لا يمكن أن ترفض أو تسحب براءة الاعتماد أو أي إذن آخر صادر عن دولة الإقامة إلا لأسباب خطيرة.
وكذا الشأن بالنسبة لرفض قبول أو طلب استدعاء الموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز.
المادة 4
فتح المادة1 ) يبلغ سريعا الى السلطة المتخصة في دولة الإقامة ما يأتي :
أ - تعيين أعضاء المركز القنصلي ووصولهم بعد تعيينهم في المركز القنصلي ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات التي تهم وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أداء مهمتهم في المركز القنصلي
ب - وصول شخص تابع لعائلة عضو مركز قنصلي يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وإن اقتضى الأمر، أن يصبح أحد الأشخاص عضوا في العائلة أو أن ينفصل عنها، ج وصول أعضاء من الطاقم الخاص ومغادرتهم النهائية وإنهاء خدمتهم بهذه الصفة إن اقتضى الأمر،
د - توظيف أشخاص مقيمين في دولة الإقامة كمستخدمين قنصليين أو كأعضاء طاقم الخدمة أو أعضاء الطاقم الخاص أو فصلهم.
2 ) يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إعلام مسبق كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 5
فتح المادةتحدد الدولة الباعثة عدد أعضاء المركز القنصلي أخذة في الاعتبار أهمية هذا المركز وكذلك احتياجات التطور العادي لنشاطاته. غير أنه يمكن لدولة الإقامة أن تشترط بقاء عدد موظفي المركز القنصلي في الحدود التي تعتبرها معقولة نظرا للظروف التي تسود الدائرة القنصلية ونظرا لاحتياجات المركز القنصلي.
المادة 6
فتح المادة1 ) يمكن لأعضاء الهيئة الدبلوماسية في البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة والموظفين القنصليين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا في دولة الإقامة عملهم مؤقتا نيابة عن رئيس المركز القنصلي المتوفى أو الذي عرض له مانع بسبب المرض أو أي سبب آخر.
غير أن دولة الإقامة، يمكنها أن تشترط موافقتها على قبول أحد المستخدمين القنصليين مسيرا بالنيابة المؤقتة.
2 ) يمكن المكلفين بالنيابة لتسيير مركز قنصلي أن يباشروا مهامهم وأن يستفيدوا من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار استئناف المسؤول الرسمي وظائفه أو تعيين رئيس جديد للمركز القنصلي، شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في دولة الإقامة.
3 ) عندما تعين الدولة الباعثة عضوا دبلوماسيا بالنيابة حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من 5 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية هذه المادة، فإنه يستمر في المتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 7
فتح المادة1 ) يحق للدولة الباعثة، وعلى أساس المعاملة بالمثل، أن تقتني وتمتلك على تراب دولة الإقامة طبقا لقوانين وأنظمة هذه الدولة أي محل ضروري يستعمل مركزا قنصليا أو مسكنا رسميا لموظف قنصلي.
2 ) يحق للدولة الباعثة، وعلى أساس المعاملة بالمثل، أن تشيد المباني والملحقات الضرورية على الأراضي التي تملكها للأغراض المذكورة أعلاه، شريطة أن تمتثل للقوانين والأنظمة المتعلقة بالبناء أو التعمير المطبقة في المناطق التي توجد فيها هذه الأراضي.
3 ) أن المحلات القنصلية ومحل إقامة الموظف القنصلي التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة الباعثة أو كل شخص يتصرف باسمها، معفاة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، وطنية أو جهوية أو بلدية شريطة ألا يتعلق الأمر بالرسوم المحصلة كأجر مقابل تقديم خدمات خاصة.
4 ) لا يطبق الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة السابقة من هذه المادة بالنسبة للضرائب والرسوم عندما تترتب على الشخص تعاقد مع الدولة الباعثة أو مع شخص يتصرف لحساب هذه الدولة وذلك حسب قوانين دولة الإقامة وأنظمتها.
المادة 8
فتح المادة1 ) لا يمكن أن تكون موضوع أي نوع من التسخير المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك المركز القنصلي وكذا وسائل النقل.
2) إن المحلات المذكورة لا تعفى من نزع الملكية لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو المصلحة العامة وذلك طبقا لقوانين دولة الإقامة، وإذا كان نزع الملكية ضروريا لمثل هذه الأغراض، وفي حالة ما إذا كانت الدولة الباعثة مالكة لهذه المحلات فيدفع لها تعويض عاجل ومناسب وفعلي، وتتخذ دولة الإقامة الإجراءات من أجل تقديم التسهيلات للدولة الباعثة، المالكة أو المتسأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب المركز ومهما يكن من أمر فإنه ينبغي تفادي وضع أي عائق في طريق ممارسة المهام القنصلية.
المادة 9
فتح المادة1 ) لا تنتهك المحلات القنصلية ولا محل إقامة رئيس المركز القنصلي،
2 ) لا يسمح لممثلي دولة الإقامة الدخول اليها إلا بإذن صريح من رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من قبله أو من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة، ومهما يكن من أمر ، فإن الإذن يعتبر حاصلا في حالة نشوب حريق أو حصول أية كارثة تتطلب إجراءات حماية فورية.
3) مع مراعاة الفقرة ( 2 ) من هذه المادة، فإن دولة الاقامة لها التزام خاص في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع السطو وإلحاق الضرر بالمحلات القنصلية، وعند الاقتضاء بمحل إقامة الموظفين القنصليين وكذا منع اضطراب أمن المركز القنصلي والحط من كرامته.
المادة 10
فتح المادة1 ) يمكن الموظفين القنصليين، رؤساء المراكز القنصلية أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلي وكذلك على محلات إقامتهم شعار الدولة الباعثة يحتوي على كتابة مناسبة يعين المركز القنصلي باللغة الوطنية لهذه الدولة.
2 ) ويمكنهم كذلك أن يرفعوا علم الدولة الباعثة على البناية القنصلية وعلى محل إقامة رئيس المركز القنصلي.
3 ) ويمكن لرؤساء المراكز القنصلية خلال ممارسة وظائفهم أن يرفعوا راية الدولة الباعثة على وسائل النقل التي يستعملونها لأغراضهم الشخصية لا غير .
4 ) يضمن كلا من الطرفين المتعاقدين احترام الأعلام والشعارات والرايات القنصلية وحمايتها.
المادة 11
فتح المادةعملا بالمياديء المعترف بها في القانون الدولي، لا تنتهك المحفوظات وجميع الوثائق الأخرى والسجلات في أي وقت أو في أي مكان، كما أنه لا يمكن أن تفحصها سلطات دولة الإقامة مهما تكن ذرائعها .
المادة 12
فتح المادةيسمح لأعضاء المركز القنصلي التنقل بكل حرية في حدود الدائرة القنصلية لممارسة مهامهم بمجرد إعلام السلطات المختصة مع مراعاة قوانين دولة الإقامة ونظمها المتعلقة بالمناطق التي يمنع الدخول إليها أو التي يكون دخولها منظما لأسباب الأمن الوطني.
المادة 13
فتح المادة1 ) توفر دولة الإقامة حرية الإتصالات للمركز القنصلي في جميع الأغراض الرسمية وتحميها. يمكن للمركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة، بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية للاتصال بالحكومة وبالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الباعثة أينما وجدت.
غير أن المركز القنصلي لا يمكنه أن يقيم ويستعمل جهاز إرسال لا سلكي إلا بموافقة دولة الإقامة.
2) لا تنتهك مراسلة المركز القنصلي الرسمية و عبارة - مراسلة رسمية - تسري على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه.
3 ) لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحتجز إلا أن سلطات دولة الإقامة اذا كان لديها أسباب جدية تجعلها تعتقد أن الحقيبة تشتمل على أشياء أخرى غير المراسلة والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بمحضر ممثل الدولة الباعثة المرخص له بذلك وإذا رفضت سلطات الدولة الباعثة طلب فتح الحقيبة، فإنها تعاد الى مكان إرسالها.
4 ) الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية يجب أن تحمل علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تشتمل إلا على المراسلة الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير.
5) يجب أن يكون مرافق البريد القنصلي حاملا لوثيقة رسمية تشهر على صفته وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية ولا ينبغي أن يكون مواطنا من دولة الإقامة ولا مقيما بها بصفة دائمة إلا إذا كان مواطنا من الدولة الباعثة، شريطة موافقة دولة الإقامة على ذلك، تتولى دولة الإقامة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسة وظائفه وهو يتمتع بضمان حصانة شخصه كما لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال.
6 ) يمكن للدولة الباعثة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعين مرافقين خاصين للبريد القنصلي. في هذه الحالة تطبق أيضا أحكام الفقرة الخامسة ( 5 ) من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق الحقيبة القنصلية التي كلف بها الى المبعوث اليه.
7 ) يمكن أن تسلم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل الى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي.
يمكن للمركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يبعث أحد أعضائه ليتسلم الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو طائرة.
المادة 14
فتح المادة1 ) يمكن المركز القنصلي أن يحصل على تراب دولة الإقامة، الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين وأنظمة الدولة الباعثة من أجل الوثائق القنصلية.
2 ) تعفى من جميع الضرائب والرسوم في دولة الإقامة المبالغ التي تحصل بعنوان الحقوق والرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا الوصولات المتعلقة بها. 5 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةتعامل دولة الإقامة الموظفين القنصليين بالاحترام اللائقق بهم، وتتخد جميع الإجراءات المناسبة لمنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم.
المادة 16
فتح المادة1 ) لا يمكن وضع الموظفين القنصليين في حالة إيقاف أو حبس احتياطي إلا في حالة إرتكاب جريمة خطيرة وعلى إثر قرار من السلطة القضائية المختصة.
2 ) لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو اخضاعهم لصورة من صورة تحديد حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي نهائي باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 ) عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي، يجب عليه أن يمثل أمام السلطات المختصة، إلا أن الإجراء يجب أن يكون بطريقة تليق بالموظف القنصلي نظرا لوضعيته الرسمية ولا يعرقل إلا بأقل حد ممكن ممارسة الوظائف القنصلية، وذلك باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وعندما يصبح ضروريا وضع موظف قنصلي في حالة حبس احتياطي، حسب الظروف المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، فإنه يجب المباشرة في الإجراءات القضائية ضده في أقرب وقت ممكن.
4 ) في حالة الإيقاف أو الحبس الموجه ضد الموظف القنصلي، يتعين على دولة الإقامة أن تعلم بذلك فورا البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي الذي يخضع له.
المادة 17
فتح المادة1 ) إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في دولة الإقامة بالنسبة للأعمال التي أنجزت خلال أداء الوظائف القنصلية. 2 (2) غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية
أ - ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم ينجزه صراحة أو ضمنا بصفته منتدبا للدولة الباعثة.
ب 11 ناتجة عن طلب تعويض من طرف ثالث عن حادث سيارة أو سفينة أو طائرة وقع في دولة الإقامة.
المادة 18
فتح المادة1 ) يمكن أن يستدعى أعضاء المركز القنصلي للإدلاء بشهاداتهم خلال الاجراءات القضائية والادارية ولا ينبغي أن يرفض المستخدمون القنصليون وأعضاء طاقم الخدمة الإدلاء بالشهادة إلا في الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته لا يمكن أن تتخذ ضده أية إجراءات زجرية أو عقوبة أخرى.
2 ) يجب على السلطة التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في أداء مهامه.
ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل إقامته أو في المركز القنصلي أو أن تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا.
3 ) إن أعضاء المركز القنصلي غير مجبرين على الإدلاء بشهادتهم عن وقائع لها علاقة بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أيضا أن يرفضوا الشهادة كخبراء في القانون الوطني للدولة الباعثة.
المادة 19
فتح المادة1 ) يمكن الدولة الباعثة أن تتخلى عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية فيما يخص عضو من أعضاء المركز القنصلي.
2 ) يجب أن يكون هذا التخلي صريحا في كل الأحوال ويبلغ كتابيا الى دولة الإقامة.
3 ) إذا شرع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في دعوى تتعلق بمادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة السابعة عشر فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية.
4 - ان التخلي عن الحصانة القضائية فيما يتعلق بدعوى مدنية أو أدارية لا تؤدي الى التخلي عن الحصانة فيما يتعلق باجراءات تنفيذ الحكم التي تتطلب تخليا خاصا بها .
المادة 20
فتح المادة1 ) يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الالتزامات الواردة في قوانين دولة الاقامة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب ورخصة الاقامة.
2) غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تنطبق على المستخدم القنصلي الذي لم يكن مستخدما دائما للدولة الباعثة أو يباشر عملا خصوصيا يدر ربحا في دولة الإقامة كما لا يطبق على أي فرد من أفراد عائلته.
المادة 21
فتح المادة1 ) يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة الباعثة من الالتزامات التي تفرضها قوانين دولة الإقامة وأنظمتها الخاصة باستعمال اليد العاملة في ميدان رخصة العمل.
2) يعفى أعضاء الطاقم الخاص التابعون للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة اذا لم يباشروا أي عمل خاص يدر ربحا في دولة الإقامة.
المادة 22
فتح المادة1 ) يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الباعثة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام التشريعية التي يمكن أن يعمل بها في ميدان الضمان الاجتماعي في دولة الإقامة، وذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
2 ) يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على الطاقم الخاص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط بشرط :
أ - ألا يكونوا مواطنين من دولة الإقامة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها.
ب - أن يكونوا خاضعين للأحكام التشريعية في ميدان الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الباعثة أو بلد آخر.
3 ) أن أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجب عليهم أن يحترموا الإلتزامات التي فرضها التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في بلد الإقامة على المستخدم.
4 ) ان الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا يستبعد المشاركة الطوعية في نظام الضمان الاجتماعي في دولة الإقامة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة.
المادة 23
فتح المادة1 ) ان الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم معفون من جميع الضرائب والرسوم كيفما كانت شخصية أو عينية أو وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء ما يأتي :
أ - الضرائب غير المباشرة التي تقتضي طبيعتها إدراجها في أسعار البضائع والخدمات إدراجا عاديا.
ب الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة، الكائنة على تراب دولة الإقامة.
ج الضرائب على الإرث وانتقال الملكية المحصلة من قبل دولة الإقامة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 25.
د - الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة على الخدمات الخاصة المقدمة.
ه - الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها الزيادة في رأس المال والتي كان مصدرها في دولة الإقامة والضرائب على رأس المال الذي اقتطع من الاستثمارات الموظفة في المؤسسات التجارية أو المالية الكائنة في دولة الإقامة. 5 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية و – حقوق التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والطابع.
2 ) أن أعضاء طاقم الخدمة معفون من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الباعثة مقابل أعمالهم.
3 ) ان أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لم تكن رواتهم أو أجورهم معفاة من الضريبة على الدخل في دولة الإقامة، يجب عليهم أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل. : المادة 24
1 ) طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تتخذها دولة الإقامة، فانها تسمح بالدخول وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم والأتاوات الأخرى المرتبطة بها، ماعدا تكاليف التخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على ما يأتي :
أ - الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي.
ب - الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يعيشون في منزله بما فيها الأشياء المعدة لاستقراره، ولا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين.
2 ) يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات الواردة في الفقرة ( ب ) من البند الأول من هذه المادة، فيما يخص الأشياء المستوردة حين استقرارهم لأول مرة.
3 ) ان الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم معفاة من التفتيش الجمركي، ويمكن أن تخضع للتفتيش إذا كانت هناك أسباب جدية تفترض بأن هذه الأمتعة تحتوي على أشياء أخرى غير المذكورة في الفقرة (ب) من البند الأول من هذه المادة أو الأشياء الممنوع استيرادها أو تصديرها حسب قوانين الحجر الصحي وأنظمته، وهذا التفتيش يمكن أن يجري بمحضر الموظف القنصلي أو فرد من أفراد عائلته الذي يعنيه الأمر.
المادة 25
فتح المادةتكون دولة الإقامة ملزمة، في حالة وفاة عضو من أعضاء المركز القنصلي أو فرد من أفراد عائلته يعيش في منزله، بما يلي :
1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى باستثناء تلك التي اقتنيت في دولة الإقامة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة.
2 - عدم تحصيل رسوم الإرث أو انتقال الملكية وطنية كانت أو جهوية أو بلدية عن الأملاك المنقولة التي كانت موجودة في دولة الإقامة كنتيجة لوجود المتوفى في هذه الدولة كعضو في المركز القنصلي أو كفرد من أفراد عائلة عضو المركز القنصلي.
المادة 26
فتح المادةيحق للموظفين القنصليين بصفتهم ممثلين رسميين للدولة الباعثة أن يحصلوا على الحماية المناسبة والرعاية الخاصة من طرف جميع موظفي دولة الإقامة.
المادة 27
فتح المادة1 ) يجب على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات، أن يحترموا قوانين دولة الإقامة وأنظمتها، لاسيما الأنظمة المتعلقة بحركة المرور، دون الإخلال بامتيازاتهم وحصاناتهم.
2 ) يجب عليهم كذلك ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.
المادة 28
فتح المادةيجب على أعضاء المركز القنصلي أن يمتثلوا لجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين دولة الإقامة وأنظمتها في مجال تأمين المسؤولية المدنية في استعمال وسائل النقل.
المادة 29
فتح المادة1 - أن أعضاء المركز القنصلي، باستثناء الموظفين القنصليين الذين هم مواطنون من دولة الإقامة أو من دولة أخرى أو مقيمون دائمون في دولة الإقامة أو يمارسون فيها عملا خاصا يدّر ربحا وكذلك أفراد عائلتهم، لا يستفيدون من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية إلا في الحدود التي تعترف لهم بها دولة الإقامة دون الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 18.
2 - لا يستفيد أيضا من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذا الباب إلا في الحدود التي تعترف لهم بها دولة الإقامة، أفراد عائلة أحد أعضاء المركز القنصلي الذين هم أنفسهم مواطنو دولة الإقامة أو دولة أخرى أو مقيمون دائمون في دولة الإقامة. 3 غير أنه يجب على دولة الإقامة أن تطبق قوانينها على هؤلاء الأشخاص بحيث لا تعرقل كثيرا ممارسة وظائف المركز القنصلي.
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 30
فتح المادةان الموظفون القنصليين مؤهلون للقيام بما يأتي : 1 يحموا في دولة الإقامة مصالح الدولة الباعثة وكذا حقوق مواطنيها ومصالحهم وأن يمنحوا الأفضلية لتطوير العلاقات في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية بين الطرفين المتعاقدين.
2 ) أن يساعدوا مواطني الدولة الباعثة في مساعيهم لدى سلطات دولة الإقامة.
3 ) أن يتخذوا التدابير من أجل ضمان التمثيل المناسب لمواطني الدولة الباعثة أمام المحاكم أو أية سلطات أخرى في دولة الإقامة واتخاذ التدابير الوقتية من أجل حماية حقوق ومصالح مواطنيها وذلك عندما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر، وذلك مع مراعاة العادات والإجراءات المعمول بها في دولة الإقامة.
4 ) أن يحصلوا على معلومات بواسطة جميع الوسائل المشروعة فيما يخص ظروف الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية وتطورها في دولة الإقامة وتحرير تقرير في هذا الموضوع الى حكومة الدولة الباعثة وتبليغ معلومات الى الأشخاص المعنيين.
المادة 31
فتح المادة1 ) أن أحكام هذه الاتفاقية تنطبق أيضا في حدود ما تسمح به الظروف على ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية.
2 ) أن أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي أو المكلفين بصفة ما بالقيام بالمهام القنصلية في هذه البعثة تبلغ الى السلطة المختصة في دولة الإقامة.
3 ) يمكن للموظفين القنصليين خلال ممارسة وظائفهم أن يتصلوا بالسلطات الآتية :
أ السلطات المحلية المختصة في دائرتهم القنصلية ب السلطات المركزية المختصة في دولة الإقامة في حالة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل القوانين والأنظمة والأعراف في دولة الإقامة أو من قبل الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الموضوع.
4 ) تبقى امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة محددة بمقتضى قواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية.
المادة 32
فتح المادةيحق للموظفين القنصليين في دائرتهم القنصلية ما يلي :
1 ) أن يقوموا بتسجيل مواطنيهم وإحصائهم في الحدود التي تتماشى مع تشريع دولة الإقامة، ويمكنهم أن يطلبوا لهذا الغرض مساعدة السلطات المختصة لهذه الدولة.
2 ) أن ينشروا في الصحافة بلاغات موجهة الى مواطنيهم وكذا تبليغهم أوامر ووثائق مختلفة صادرة عن سلطات الدولة الباعثة وذلك عندما تكون هذه البلاغات والأوامر والوثائق متعلقة بمصلحة وطنية. 5 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
3 ) ان يسلموا ويجددوا أو يعدلوا ما يلي :
أ – جوازات سفر أو وثائق السفر الأخرى الخاصة بمواطني الدولة الباعثة.
ب التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الذين يرغبون في الدخول الى الدولة الباعثة.
4 ) ان يرسلوا العقود القضائية وغير القضائية الموجهة الى مواطنيهم خاصة، أو أن ينفذوا في المسائل المدنية والتجارية إنابات قضائية تتعلق بسماع مواطنيهم طبقا للاتفاقات الجاري بها العمل بين الدولتين في هذا المجال، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقات فإنه يتعين مسايرة قوانين دولة الإقامة وأنظمتها .
5 ) أ - أن يترجموا ويصدقوا على أية وثيقة صادرة عن سلطات الدولة الباعثة أو دولة الإقامة أو موظفيهما وذلك في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع قوانين هذه الدولة وأنظمتها، وهذه الترجمات لها نفس القوة والقيمة مثل التي أنجزت من طرف مترجمين محلفين من إحدى الدولتين .
ب أن يتسلموا جميع التصريحات وأن يحرروا كل العقود وأن يصدقوا ويشهدوا على التوقيعات وأن يؤشروا ويشهدوا أو يترجموا الوثائق عندما تكون هذه الأعمال أو الإجراءات تتطلبها قوانين الدولة الباعثة وأنظمتها.
6 ) ان يتسلموا ما يأتي على الشكل التوثيقي في حالة عدم التعارض مع قوانين دولة الإقامة وأنظمتها :
أ - القرارات والعقود التي يريد مواطنوهم ان يبرموها وينجزوها بهذا الشكل، باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالإقامة أو تحويل الحقوق العينية المترتبة على الأملاك العقارية الكائنة في دولة الإقامة.
ب القرارات والعقود كيفما كانت جنسية الأطراف عندما يتعلق الأمر بالأملاك الواقعة على أرض الدولة الباعثة أو أعمالا تؤدى على نفس تلك الأرض أو عندما يكون القصد منها إنشاء آثار قانونية على تراب الدولة الباعثة.
7 ) أن يتسلموا على سبيل الإيداع، في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع تشريع دولة الإقامة، مبالغ مالية ووثائق وأشياء من أي نوع تسلم لهم من طرف مواطني الدولة الباعة أو لحسابهم.
وهذه الإيداعات لا يمكن تصديرها من دولة الإقامة إلا وفقا لقوانين هذه الدولة وأنظمتها.
8 ) أن يتصرفوا بوصفهم ضباط الحالة المدنية مالم تعارض على ذلك قوانين دولة الإقامة وأنظمتها.
9 ) أن ينظموا الوصاية أو القوامة على مواطنيهم القصر وذلك تماشيا مع التشريع المختص بكل من الدولتين.
لا تعفي أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة، مواطني الدولة الباعثة من الالتزامات بالقيام بالتصريحات التي تفرضها قوانين دولة الإقامة.
المادة 33
فتح المادة1 ) يبلغ المركز القنصلي التابع للدولة الباعثة دون أي تأخير بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيه مع وصف الوقائع التي سببت ذلك.
2 ) تحول سلطات دولة الاقامة بدون تأخير كل بلاغ موجه الى المركز القنصلي من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو المحروم من الحرية، تحت أي شكل من الاشكال، وهذه السلطات يجب عليها أن تخبر المعني بحقوقه وذلك حسبما تنص عليه هذه الفقرة.
3 ) يحق للموظفين القنصليين القيام بزيارة مواطن من الدولة الباعثة مسجون أو موجود في حالة حبس احتياطي أو أي نوع من الايقاف والتحدث معه و مراسلته وتزويده بما يحتاج اليه في تمثيله امام القضاء. كما يحق لهم أيضا أن يزوروا أحد مواطني الدولة الباعثة المسجون أو المحبوس ضمن دائرتهم القنصلية تنفيذا لحكم قضائي.
4) ينبغي أن تمارس الحقوق المذكورة في هذه المادة في ظروف تحددها قوانين دولة الاقامة وأنظمتها، مع العلم بأن هذه القوانين والانظمة ينبغي أن تسمح بالتحقيق التام للغايات التي من أجلها منحت هذه الحقوق بمقتضى هذه المادة.
المادة 34
فتح المادة1 ) إذا توفي مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة، وجب على السلطات المختصة في هذه الدولة أن تبلغ المركز القنصلي بذلك. :
2 ) أ - عندما يطلب المركز القنصلي الذي يتم اطلاعه على وفاة أحد مواطنيه معلومات في ذلك، فإن السلطات المختصة في دولة الاقامة تزوده بما يمكن الحصول عليه من المعلومات بقدر ما يسمح به تشريعها وذلك من أجل تحرير جرد بأموال الميراث وقائمة الورثة المحتملين .
ب – يمكن المركز القنصلي في الدولة الباعثة أن يطلب من السلطات المختصة في دولة الاقامة اتخاذ التدابير الضرورية بدون تأخير لحماية أموال الميراث التي تركت على تراب دولة الاقامة وتسيرها.
ج - يمكن للموظف القنصلي أن يقدم مساعدة مباشرة أو بواسطة مندوب من أجل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) السابقة.
3 ) إذا كان من الواجب اتخاذ تدابير من أجل المحافظة على الاموال وإذا لم يكن أي من الورثة حاضرا أو ممثلا، فإن سلطات دولة الاقامة تدعو الموظف القنصلي للدولة الباعثة لإمكانية معاينة عمليات وضع الاختام وإزالتها وكذلك إعداد جرد الممتلكات.
4 ) إذا آلت الاملاك المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الاملاك المنقولة أو العقارية الى وارث شرعي أو موصى له من مواطني الدولة الباعثة الذي لا يقيم على تراب دولة الاقامة ولم يعين وكيلا، وكان ذلك بعد اتمام الاجراءات الخاصة بالميراث الذي يوجد فوق تراب دولة الاقامة، فإن الاملاك المذكورة أو عائدات بيعها تسلم للمركز القنصلي للدولة الباعثة بشرط ما يأتي :
أ - - إثبات صفة الوارث الشرعي أو الموصى له،
ب - أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت إذا لزم الامر بتسليم أموال الميراث أو عائدات بيعها، ج أن تكون جميع الديون المتعلقة بالميراث المصرح بها في الأجل المحدد في تشريع دولة الاقامة قد تم سدادها أو ضمانها.
د - أن تكون الرسوم المترتبة على التركة قد تم سدادها أو ضمانها.
5 ) إذا وجد مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا التراب فإن الامتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها وارث حاضر تسلم من غير أي إجراء آخر الى المركز القنصلي للدولة الباعثة بصفة مؤقتة من أجل ضمان حفظها مع الاحتفاظ بحق السلطات الادارية أو القضائية لدولة الاقامة في مصادرة هذه الامتعة والمبالغ المالية لصالح العدالة.
يجب على المركز القنصلي أن يسلم هذه الامتعة الشخصية والمبالغ المالية الى سلطات دولة الاقامة إذا عينت شرعيا لادارتها وتصفيتها، ويجب عليه أن يحترم تشريع دولة الاقامة فيما يخص تصدير الامتعة وتحويل المبالغ المالية.
المادة 35
فتح المادة1 ) عندما توجد سفينة تابعة للدولة الباعثة في أحد موانيء دولة الاقامة، فإنه يسمح لقائد السفينة وأعضاء طاقمها أن يتصلوا برئيس المركز القنصلي التابع للدائرة التي يوجد فيها الميناء، وهذا الاخير يخول له أن يمارس بكل حرية الوظائف المنصوص عليها في المادة 36 دون تدخل سلطات دولة الاقامة ويمكن لرئيس المركز القنصلي، من أجل ممارسة هذه المهام، أن يلتحق بظهر السفينة وذلك بعد الاذن الذي . يسمح لهذه السفينة بحرية الممارسة.
2 ) ويمكن أيضا لقائد السفينة ولأي عضو من أعضاء الطاقم، أن ينتقلوا لنفس الاغراض الى المركز القنصلي التابع للدائرة التي توجد فيها السفينة ويكونوا مزودين عند اللزوم برخصة مرور صادرة عن سلطات دولة الاقامة. وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالمركز القنصلي لأن المعنيين لا يملكون إمكانية مادية تؤهلهم للعودة الى السفينة قبل سفرها، فإنها تخبر بذلك في الحال المركز القنصلي المعني.
3 ) ويمكن لرئيس المركز القنصلي أن يطلب مساعدة سلطات دولة الاقامة في كل قضية تتعلق 5 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية بممارسة وظائفه المذكورة في هذه المادة، وتقدم له هذه السلطات المساعدة المطلوبة إلا إذا كانت هناك أسباب معقولة لرفضها في حالة خاصة.
المادة 36
فتح المادةيمكن للموظفين القنصليين أن يقوموا بما يأتي :
1 ) أن يتسلموا أي تصريح ويصدروا أية وثيقة منصوص عليها في تشريع الدولة الباعثة تتعلق بالاعمال الآتية :
أ - تسجيل سفينة في دولة الاقامة عندما تكون هذه السفينة غير مصنوعة ولا مسجلة في دولة الاقامة وفي حالة العكس يكون هذا التسجيل بناء على رخصة من هذه الدولة.
ب - إلغاء تسجيل سفينة تابعة للدولة الباعثة.
ج إصدار وثائق خاصة بملاحة سفن النزهة التابعة للدولة الباعثة.
د - أي انتقال الملكية سفينة هذه الدولة.
ه - أي تسجيل لرهن أو دين على سفينة تابعة لهذه الدولة.
2 ) أن يستجوبوا رئيس السفينة وأعضاء الطاقم وأن يفحصوا أوراق السفينة ويتسلموا التصريحات المتعلقة بطريق مرورها والبلد المقصود، وبصفة عامة أن يسهلوا عملية وصولها وذهابها .
3 ) أن يصحبوا رئيس السفينة أو أعضاء الطاقم أمام سلطات دولة الاقامة بما في ذلك مساعدتهم أمام العدالة إذا لزم الأمر ..
4 ) أن يسووا النزاعات أيا كان نوعها بين رئيس السفينة والضباط وباقي أعضاء الطاقم بما في ذلك المنازعات الخاصة بالرواتب وتنفيذ عقود الاستخدام بشرط أن تصرح السلطات القضائية في دولة الاقامة بعدم اختصاصها، وذلك طبقا لأحكام المادة ( 37 ) من هذه الاتفاقية.
ويمكن للموظفين القنصليين، مع مراعاة نفس التحفظ، أن يمارسوا الصلاحيات التي خولتها اياهم الدولة الباعثة فيما يتعلق باستخدام وركوب وفصل ونزول البحارة واتخاذ الاجراءات من أجل حفظ النظام واحترامه في السفينة.
5 ) أن يتخذوا الاجراءات الرامية الى احترام تشريع الدولة الباعثة فيما يتعلق بالملاحة.
6 ) أن يسفروا أو يدخلوا الى المستشفى رئيس السفينة أو أعضاء طاقمها إذا دعت الحاجة.
7 ) أن ينجزوا عقود الجرد الخاصة بالممتلكات وعمليات أخرى ضرورية لحفظ الاموال والاشياء أيا كان نوعها، التي يتركها المواطنون - بحارة أو ركابا الذين قد يتوفون على متن سفينة الدولة الباعثة قبل وصولها الى الميناء.
المادة 37
فتح المادة1 ) لا تتدخل سلطات دولة الاقامة في أية قضية تخص التسيير الداخلي للسفينة إذا لم يكن ذلك بطلب أو بموافقة رئيس المركز القنصلي، وفي حالة تعذر الاتصال بهذا الاخير يكون بطلب رئيس السفينة أو بموافقته.
2 ) لا تتدخل سلطات دولة الاقامة الا بطلب قائد السفينة أو رئيس المركز القنصلي أو بموافقته في أية قضية تحدث على متن السفينة الا إذا كان ذلك من أجل حفظ الهدوء والنظام العام أو في مصلحة الصحة أو الأمن العمومي في الارض أو في الميناء، أو لمنع الفوضى التي قد يتسبب فيها اشخاص لا ينتمون الى الطاقم.
3 ) لا تمارس سلطات دولة الاقامة اية ملاحقة تتعلق بمخالفات ارتكبت على ظهر السفينة الا إذا كانت هذه المخالفات تتوفر فيها إحدى الشروط التالية :
أ - أن تخل بالهدوء والامن في الميناء أو تمس بالقوانين الاقليمية الخاصة بالصحة العمومية وبأمن الحياة البشرية في البحر وبالجمارك أو بأية إجراءات تخص الرقابة، أو
ب - أن تكون هذه المخالفات مرتكبة من طرف أشخاص أجانب عن طاقم السفينة أو ضدهم أو من طرف مواطنين من دولة الاقامة أو ضدهم.
ج - أن تكون مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية لمدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل حسب تشريع كل من الطرفين المتعاقدين.
4 ) إذا كان في نية سلطات دولة الاقامة إيقاف شخص موجود على ظهر السفينة أو إستنطاقه أو مصادرة أموال أو إجراء تحقيق رسمي على ظهرها قصد ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، فإن هذه السلطات تبلغ الموظف القنصلي المختص في الوقت المناسب كي يتمكن من حضور هذه الزيارة أو التحري أو الإيقاف.
ويحدد البلاغ الذي يوجه لهذا الغرض ساعة معينة، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي هذه العمليات أو لم يمثله أحد، فإنها تجرى في غيابه ويتخذ إجراء مماثل في حالة ما إذا كان قائد السفينة أو أعضاء الطاقم مطلوبين للإدلاء بتصريحات أمام السلطات القضائية أو الإدارية المحلية.
غير أنه في حالة وقوع جريمة أو جناية مشهودة فأن سلطات دولة الإقامة تبلغ الموظف القنصلي بالإجراءات الفورية التي تم إتخاذها دون تاخير.
5 ) لا تطبق أحكام هذه المادة على التحريات العادية الخاصة بالجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة الشهادات المتعلقة بقواعد الأمن الدولية للملاحة البحرية.
المادة 38
فتح المادة1 ) أ - إذا غرقت سفينة الدولة الباعثة أو ارتطمت على شاطىء دولة الإقامة، فإن المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي وقع فيها الغرق أو الارتطام يبلغ حالا من قبل السلطات المختصة في دولة الإقامة.
ب تتخذ هذه السلطات جميع التدابير الضرورية من أجل إنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والأمتعة الأخرى الموجودة على ظهرها وكذا من أجل الوقاية من أي نهب أو قمعه أو أية فوضى قد تقع على السفينة.
ج - وإذا غرقت سفينة أو ارتطمت في أحد الموانيء أو شكلت خطرا على الملاحة في المياه الإقليمية لدولة الإقامة، فإن السلطات المتخصة يمكنها كذلك أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي الأضرار التي يمكن أن تسببها السفينة لمنشآت الميناء أو للسفن الأخرى.
د - ويسمح لرئيس المركز القنصلي بصفته ممثلا المجهز الباخرة أن يتخذ التدابير التي يمكن أن يتخذها هذا الأخير لو كان حاضرا وذلك فيما يتعلق بمصير السفينة وفقا لأحكام التشريع الإقليمي، إلا إذا كان قائد السفينة يحمل توكيلا خاصا من مجهزها يؤهله لهذا الغرض أو إذا كان المعنيون من ملاك السفينة وحمولتها أو مجهزيها أو مؤمنيها أو وكلائهم الموجودين في عين المكان حاملين توكيلا يضمن التمثيل لجميع المصالح بدون استثناء قد سددوا النفقات المستحقة وكفلوا النفقات الباقية للتسديد.
ه - لا تحصل سلطات دولة الإقامة أية ضريبة أو رسم يفرض على استيراد البضائع الى ترابها، بالنسبة للأشياء التي تحملها السفينة الغارقة أو المرتطمة أو الأشياء التابعة لها إلا إذا أنزلت هذه الأشياء للاستعمال أو الاستهلاك في ترابها.
و - لا تحصل سلطات دولة الإقامة أية ضريبة أو رسم غير تلك الواردة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالسفينة الغارقة أو المرتطمة أو حمولتها خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف شبيهة على سفن دولة الإقامة.
2 ) عندما تغرق سفينة تحمل علما غير علم دولة الإقامة وتكون الأشياء التابعة لهذه السفينة أو لحمولتها قد وجدت على شاطىء دولة الإقامة أو على مقربة منه أو جرت في أحد الموانيء التابعة لهذه 5 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية الدولة، فإن رئيس المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي توجد فيها هذه الأشياء أو تجر إليها، مسموح له بصفته ممثلا لصاحب هذه الأشياء، مع مراعاة اجتماع الشرطين الآتيين، باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ وتوجيه هذه الأشياء التي يمكن أن يتخذها مالكها نفسه وذلك طبقا للتشريع المعمول به في دولة الإقامة :
أ - أن تكون هذه الاشياء تابعة لسفينة الدولة الباعثة، أو ملكا لمواطني هذه الدولة.
ب - أن يكون صاحب هذه الاشياء أو وكيله أو مؤمنه أو رئيس السفينة في حالة تخويله من طرف قوانين الملاحة البحرية، لا يستطيعون اتخاذ هذه التدابير.
المادة 39
فتح المادةلا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية والطائرات العسكرية.
المادة 40
فتح المادة1 ) يمكن للموظفين القنصليين، مع مراعاة القوانين والانظمة في دولة الاقامة، أن يمارسوا حق الرقابة والتفتيش المنصوص عليهما في القوانين والانظمة لدى الدولة الباعثة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طواقمها، ويمكن كذلك ان يقدموا لهم يد المساعدة.
2) عندما تتعرض طائرة مسجلة في الدولة الباعثة لحادث على تراب دولة الاقامة، فان السلطات المختصة بها تبلغ بذلك المركز القنصلي الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون اي تاخير.
المادة 41
فتح المادة1 ) يسمح للموظفين القنصلين، بالاضافة الى الوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أن يمارسوا كل مهمة قنصلية اخرى معترف بها من طرف دولة الاقامة تتماشى مع صفتهم.
2 ) يمكن ان يترتب عن الاعمال المنجزة بمناسبة ممارسة هذه المهام تحصيل الحقوق والرسوم المنصوص عليها لهذا الغرض في تشريع الدولة الباعثة.
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 42
فتح المادةتطبق هذه الاتفاقية في كامل تراب كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 43
فتح المادةتتم بالطرق الدبلوماسية تسوية الخلافات بين الدولتين فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تأويلها.
المادة 44
فتح المادةتتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للاحكام الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يلي تبادل وثائق التصديق وستظل سارية المفعول لمدة غير محددة.
ويحق لكلا الطرفين المتعاقدين في اي وقت فسخ هذه الاتفاقية على ان يكون الفسخ نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الاشعار بذلك من طرف الدولة الاخرى.
حرر بواشنطن في 12 يناير سنة 1989 في نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الولايات الديمقراطية الشعبية المتحدة الامريكية محمد سحنون جون وايتهد سفير الجزائر بواشنطن سفير ومساعد كاتب دولة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.