الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 7
1) يحق للدولة الباعثة، وعلى أساس المعاملة بالمثل، أن تقتني وتمتلك على تراب دولة الإقامة طبقا لقوانين وأنظمة هذه الدولة أي محل ضروري يستعمل مركزا قنصليا أو مسكنا رسميا لموظف قنصلي.
2) يحق للدولة الباعثة، وعلى أساس المعاملة بالمثل، أن تشيد المباني والملحقات الضرورية على الأراضي التي تملكها للأغراض المذكورة أعلاه، شريطة أن تمتثل للقوانين والأنظمة المتعلقة بالبناء أو التعمير المطبقة في المناطق التي توجد فيها هذه الأراضي.
3) أن المحلات القنصلية ومحل إقامة الموظف القنصلي التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة الباعثة أو كل شخص يتصرف باسمها، معفاة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، وطنية أو جهوية أو بلدية شريطة ألا يتعلق الأمر بالرسوم المحصلة كأجر مقابل تقديم خدمات خاصة.
4) لا يطبق الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة السابقة من هذه المادة بالنسبة للضرائب والرسوم عندما تترتب على الشخص تعاقد مع الدولة الباعثة أو مع شخص يتصرف لحساب هذه الدولة وذلك حسب قوانين دولة الإقامة وأنظمتها.