مرسوم رئاسي رقم 93-179
· ج.ر عدد 49 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-179 مؤرخ في أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع عليها بواشنطن في 12 يناير مراسيم تنظيمية سنة 1989
المادة 5
تحدد الدولة الباعثة عدد أعضاء المركز القنصلي أخذة في الاعتبار أهمية هذا المركز وكذلك احتياجات التطور العادي لنشاطاته. غير أنه يمكن لدولة الإقامة أن تشترط بقاء عدد موظفي المركز القنصلي في الحدود التي تعتبرها معقولة نظرا للظروف التي تسود الدائرة القنصلية ونظرا لاحتياجات المركز القنصلي.