المادة 4
1) يبلغ سريعا الى السلطة المتخصة في دولة الإقامة ما يأتي :
أ - تعيين أعضاء المركز القنصلي ووصولهم بعد تعيينهم في المركز القنصلي ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات التي تهم وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أداء مهمتهم في المركز القنصلي
ب - وصول شخص تابع لعائلة عضو مركز قنصلي يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وإن اقتضى الأمر، أن يصبح أحد الأشخاص عضوا في العائلة أو أن ينفصل عنها، ج وصول أعضاء من الطاقم الخاص ومغادرتهم النهائية وإنهاء خدمتهم بهذه الصفة إن اقتضى الأمر،
د - توظيف أشخاص مقيمين في دولة الإقامة كمستخدمين قنصليين أو كأعضاء طاقم الخدمة أو أعضاء الطاقم الخاص أو فصلهم.
2) يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إعلام مسبق كلما كان ذلك ممكنا.