الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 44
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للاحكام الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يلي تبادل وثائق التصديق وستظل سارية المفعول لمدة غير محددة.
ويحق لكلا الطرفين المتعاقدين في اي وقت فسخ هذه الاتفاقية على ان يكون الفسخ نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الاشعار بذلك من طرف الدولة الاخرى.
حرر بواشنطن في 12 يناير سنة 1989 في نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الولايات الديمقراطية الشعبية المتحدة الامريكية محمد سحنون جون وايتهد سفير الجزائر بواشنطن سفير ومساعد كاتب دولة مراسيم