مرسوم رئاسي رقم 93-179
· ج.ر عدد 49 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-179 مؤرخ في أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع عليها بواشنطن في 12 يناير مراسيم تنظيمية سنة 1989
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 41
1) يسمح للموظفين القنصلين، بالاضافة الى الوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أن يمارسوا كل مهمة قنصلية اخرى معترف بها من طرف دولة الاقامة تتماشى مع صفتهم.
2) يمكن ان يترتب عن الاعمال المنجزة بمناسبة ممارسة هذه المهام تحصيل الحقوق والرسوم المنصوص عليها لهذا الغرض في تشريع الدولة الباعثة.