الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 40
1) يمكن للموظفين القنصليين، مع مراعاة القوانين والانظمة في دولة الاقامة، أن يمارسوا حق الرقابة والتفتيش المنصوص عليهما في القوانين والانظمة لدى الدولة الباعثة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طواقمها، ويمكن كذلك ان يقدموا لهم يد المساعدة.
2) عندما تتعرض طائرة مسجلة في الدولة الباعثة لحادث على تراب دولة الاقامة، فان السلطات المختصة بها تبلغ بذلك المركز القنصلي الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون اي تاخير.