المادة 3
1 ) أ - يقبل رؤساء المراكز القنصلية ويعترف بهم لدى حكومة دولة الإقامة بموجب القواعد والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة.
تسلم لهم مجانا ودون تأخير براءة الاعتماد التي تحدد دائرتهم أو أي إذن آخر من دولة الإقامة، وفي انتظار تسلم هذه البراءة أو الإذن الصادر عن دولة الإقامة، يمكن أن يسمح لرئيس المركز القنصلي بممارسة مهامه مؤقتا والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية.
وبمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا بممارسة مهامه، فإن دولة الإقامة مدعوة في الحين الى إخطار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية بغية تمكين رئيس المركز القنصلي من أداء واجبات مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية ب وفيما يتعلق بالموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز ، فإن دولة الإقامة تقبلهم لممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك،
2 ) لا يمكن أن ترفض أو تسحب براءة الاعتماد أو أي إذن آخر صادر عن دولة الإقامة إلا لأسباب خطيرة.
وكذا الشأن بالنسبة لرفض قبول أو طلب استدعاء الموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز.