الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 38
1) أ - إذا غرقت سفينة الدولة الباعثة أو ارتطمت على شاطىء دولة الإقامة، فإن المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي وقع فيها الغرق أو الارتطام يبلغ حالا من قبل السلطات المختصة في دولة الإقامة.
ب تتخذ هذه السلطات جميع التدابير الضرورية من أجل إنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والأمتعة الأخرى الموجودة على ظهرها وكذا من أجل الوقاية من أي نهب أو قمعه أو أية فوضى قد تقع على السفينة.
ج - وإذا غرقت سفينة أو ارتطمت في أحد الموانيء أو شكلت خطرا على الملاحة في المياه الإقليمية لدولة الإقامة، فإن السلطات المتخصة يمكنها كذلك أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي الأضرار التي يمكن أن تسببها السفينة لمنشآت الميناء أو للسفن الأخرى.
د - ويسمح لرئيس المركز القنصلي بصفته ممثلا المجهز الباخرة أن يتخذ التدابير التي يمكن أن يتخذها هذا الأخير لو كان حاضرا وذلك فيما يتعلق بمصير السفينة وفقا لأحكام التشريع الإقليمي، إلا إذا كان قائد السفينة يحمل توكيلا خاصا من مجهزها يؤهله لهذا الغرض أو إذا كان المعنيون من ملاك السفينة وحمولتها أو مجهزيها أو مؤمنيها أو وكلائهم الموجودين في عين المكان حاملين توكيلا يضمن التمثيل لجميع المصالح بدون استثناء قد سددوا النفقات المستحقة وكفلوا النفقات الباقية للتسديد.
ه - لا تحصل سلطات دولة الإقامة أية ضريبة أو رسم يفرض على استيراد البضائع الى ترابها، بالنسبة للأشياء التي تحملها السفينة الغارقة أو المرتطمة أو الأشياء التابعة لها إلا إذا أنزلت هذه الأشياء للاستعمال أو الاستهلاك في ترابها.
و - لا تحصل سلطات دولة الإقامة أية ضريبة أو رسم غير تلك الواردة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالسفينة الغارقة أو المرتطمة أو حمولتها خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف شبيهة على سفن دولة الإقامة.
2) عندما تغرق سفينة تحمل علما غير علم دولة الإقامة وتكون الأشياء التابعة لهذه السفينة أو لحمولتها قد وجدت على شاطىء دولة الإقامة أو على مقربة منه أو جرت في أحد الموانيء التابعة لهذه 5 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية الدولة، فإن رئيس المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي توجد فيها هذه الأشياء أو تجر إليها، مسموح له بصفته ممثلا لصاحب هذه الأشياء، مع مراعاة اجتماع الشرطين الآتيين، باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ وتوجيه هذه الأشياء التي يمكن أن يتخذها مالكها نفسه وذلك طبقا للتشريع المعمول به في دولة الإقامة :
أ - أن تكون هذه الاشياء تابعة لسفينة الدولة الباعثة، أو ملكا لمواطني هذه الدولة.
ب - أن يكون صاحب هذه الاشياء أو وكيله أو مؤمنه أو رئيس السفينة في حالة تخويله من طرف قوانين الملاحة البحرية، لا يستطيعون اتخاذ هذه التدابير.