الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 37
1) لا تتدخل سلطات دولة الاقامة في أية قضية تخص التسيير الداخلي للسفينة إذا لم يكن ذلك بطلب أو بموافقة رئيس المركز القنصلي، وفي حالة تعذر الاتصال بهذا الاخير يكون بطلب رئيس السفينة أو بموافقته.
2) لا تتدخل سلطات دولة الاقامة الا بطلب قائد السفينة أو رئيس المركز القنصلي أو بموافقته في أية قضية تحدث على متن السفينة الا إذا كان ذلك من أجل حفظ الهدوء والنظام العام أو في مصلحة الصحة أو الأمن العمومي في الارض أو في الميناء، أو لمنع الفوضى التي قد يتسبب فيها اشخاص لا ينتمون الى الطاقم.
3) لا تمارس سلطات دولة الاقامة اية ملاحقة تتعلق بمخالفات ارتكبت على ظهر السفينة الا إذا كانت هذه المخالفات تتوفر فيها إحدى الشروط التالية :
أ - أن تخل بالهدوء والامن في الميناء أو تمس بالقوانين الاقليمية الخاصة بالصحة العمومية وبأمن الحياة البشرية في البحر وبالجمارك أو بأية إجراءات تخص الرقابة، أو
ب - أن تكون هذه المخالفات مرتكبة من طرف أشخاص أجانب عن طاقم السفينة أو ضدهم أو من طرف مواطنين من دولة الاقامة أو ضدهم.
ج - أن تكون مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل حسب تشريع كل من الطرفين المتعاقدين.
4) إذا كان في نية سلطات دولة الاقامة إيقاف شخص موجود على ظهر السفينة أو إستنطاقه أو مصادرة أموال أو إجراء تحقيق رسمي على ظهرها قصد ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، فإن هذه السلطات تبلغ الموظف القنصلي المختص في الوقت المناسب كي يتمكن من حضور هذه الزيارة أو التحري أو الإيقاف.
ويحدد البلاغ الذي يوجه لهذا الغرض ساعة معينة، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي هذه العمليات أو لم يمثله أحد، فإنها تجرى في غيابه ويتخذ إجراء مماثل في حالة ما إذا كان قائد السفينة أو أعضاء الطاقم مطلوبين للإدلاء بتصريحات أمام السلطات القضائية أو الإدارية المحلية.
غير أنه في حالة وقوع جريمة أو جناية مشهودة فأن سلطات دولة الإقامة تبلغ الموظف القنصلي بالإجراءات الفورية التي تم إتخاذها دون تاخير.
5) لا تطبق أحكام هذه المادة على التحريات العادية الخاصة بالجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة الشهادات المتعلقة بقواعد الأمن الدولية للملاحة البحرية.