الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 36
يمكن للموظفين القنصليين أن يقوموا بما يأتي :
1) أن يتسلموا أي تصريح ويصدروا أية وثيقة منصوص عليها في تشريع الدولة الباعثة تتعلق بالاعمال الآتية :
أ - تسجيل سفينة في دولة الاقامة عندما تكون هذه السفينة غير مصنوعة ولا مسجلة في دولة الاقامة وفي حالة العكس يكون هذا التسجيل بناء على رخصة من هذه الدولة.
ب - إلغاء تسجيل سفينة تابعة للدولة الباعثة.
ج إصدار وثائق خاصة بملاحة سفن النزهة التابعة للدولة الباعثة.
د - أي انتقال الملكية سفينة هذه الدولة.
ه - أي تسجيل لرهن أو دين على سفينة تابعة لهذه الدولة.
2) أن يستجوبوا رئيس السفينة وأعضاء الطاقم وأن يفحصوا أوراق السفينة ويتسلموا التصريحات المتعلقة بطريق مرورها والبلد المقصود، وبصفة عامة أن يسهلوا عملية وصولها وذهابها .
3) أن يصحبوا رئيس السفينة أو أعضاء الطاقم أمام سلطات دولة الاقامة بما في ذلك مساعدتهم أمام العدالة إذا لزم الأمر ..
4) أن يسووا النزاعات أيا كان نوعها بين رئيس السفينة والضباط وباقي أعضاء الطاقم بما في ذلك المنازعات الخاصة بالرواتب وتنفيذ عقود الاستخدام بشرط أن تصرح السلطات القضائية في دولة الاقامة بعدم اختصاصها، وذلك طبقا لأحكام المادة (37) من هذه الاتفاقية.
ويمكن للموظفين القنصليين، مع مراعاة نفس التحفظ، أن يمارسوا الصلاحيات التي خولتها اياهم الدولة الباعثة فيما يتعلق باستخدام وركوب وفصل ونزول البحارة واتخاذ الاجراءات من أجل حفظ النظام واحترامه في السفينة.
5) أن يتخذوا الاجراءات الرامية الى احترام تشريع الدولة الباعثة فيما يتعلق بالملاحة.
6) أن يسفروا أو يدخلوا الى المستشفى رئيس السفينة أو أعضاء طاقمها إذا دعت الحاجة.
7) أن ينجزوا عقود الجرد الخاصة بالممتلكات وعمليات أخرى ضرورية لحفظ الاموال والاشياء أيا كان نوعها، التي يتركها المواطنون - بحارة أو ركابا الذين قد يتوفون على متن سفينة الدولة الباعثة قبل وصولها الى الميناء.