الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 33
1) يبلغ المركز القنصلي التابع للدولة الباعثة دون أي تأخير بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيه مع وصف الوقائع التي سببت ذلك.
2) تحول سلطات دولة الاقامة بدون تأخير كل بلاغ موجه الى المركز القنصلي من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو المحروم من الحرية، تحت أي شكل من الاشكال، وهذه السلطات يجب عليها أن تخبر المعني بحقوقه وذلك حسبما تنص عليه هذه الفقرة.
3) يحق للموظفين القنصليين القيام بزيارة مواطن من الدولة الباعثة مسجون أو موجود في حالة حبس احتياطي أو أي نوع من الايقاف والتحدث معه و مراسلته وتزويده بما يحتاج اليه في تمثيله امام القضاء. كما يحق لهم أيضا أن يزوروا أحد مواطني الدولة الباعثة المسجون أو المحبوس ضمن دائرتهم القنصلية تنفيذا لحكم قضائي.
4) ينبغي أن تمارس الحقوق المذكورة في هذه المادة في ظروف تحددها قوانين دولة الاقامة وأنظمتها، مع العلم بأن هذه القوانين والانظمة ينبغي أن تسمح بالتحقيق التام للغايات التي من أجلها منحت هذه الحقوق بمقتضى هذه المادة.