الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 32
يحق للموظفين القنصليين في دائرتهم القنصلية ما يلي :
1) أن يقوموا بتسجيل مواطنيهم وإحصائهم في الحدود التي تتماشى مع تشريع دولة الإقامة، ويمكنهم أن يطلبوا لهذا الغرض مساعدة السلطات المختصة لهذه الدولة.
2) أن ينشروا في الصحافة بلاغات موجهة الى مواطنيهم وكذا تبليغهم أوامر ووثائق مختلفة صادرة عن سلطات الدولة الباعثة وذلك عندما تكون هذه البلاغات والأوامر والوثائق متعلقة بمصلحة وطنية. 5 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
3) ان يسلموا ويجددوا أو يعدلوا ما يلي :
أ – جوازات سفر أو وثائق السفر الأخرى الخاصة بمواطني الدولة الباعثة.
ب التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الذين يرغبون في الدخول الى الدولة الباعثة.
4) ان يرسلوا العقود القضائية وغير القضائية الموجهة الى مواطنيهم خاصة، أو أن ينفذوا في المسائل المدنية والتجارية إنابات قضائية تتعلق بسماع مواطنيهم طبقا للاتفاقات الجاري بها العمل بين الدولتين في هذا المجال، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقات فإنه يتعين مسايرة قوانين دولة الإقامة وأنظمتها .
5) أ - أن يترجموا ويصدقوا على أية وثيقة صادرة عن سلطات الدولة الباعثة أو دولة الإقامة أو موظفيهما وذلك في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع قوانين هذه الدولة وأنظمتها، وهذه الترجمات لها نفس القوة والقيمة مثل التي أنجزت من طرف مترجمين محلفين من إحدى الدولتين .
ب أن يتسلموا جميع التصريحات وأن يحرروا كل العقود وأن يصدقوا ويشهدوا على التوقيعات وأن يؤشروا ويشهدوا أو يترجموا الوثائق عندما تكون هذه الأعمال أو الإجراءات تتطلبها قوانين الدولة الباعثة وأنظمتها.
6) ان يتسلموا ما يأتي على الشكل التوثيقي في حالة عدم التعارض مع قوانين دولة الإقامة وأنظمتها :
أ - القرارات والعقود التي يريد مواطنوهم ان يبرموها وينجزوها بهذا الشكل، باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالإقامة أو تحويل الحقوق العينية المترتبة على الأملاك العقارية الكائنة في دولة الإقامة.
ب القرارات والعقود كيفما كانت جنسية الأطراف عندما يتعلق الأمر بالأملاك الواقعة على أرض الدولة الباعثة أو أعمالا تؤدى على نفس تلك الأرض أو عندما يكون القصد منها إنشاء آثار قانونية على تراب الدولة الباعثة.
7) أن يتسلموا على سبيل الإيداع، في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع تشريع دولة الإقامة، مبالغ مالية ووثائق وأشياء من أي نوع تسلم لهم من طرف مواطني الدولة الباعة أو لحسابهم.
وهذه الإيداعات لا يمكن تصديرها من دولة الإقامة إلا وفقا لقوانين هذه الدولة وأنظمتها.
8) أن يتصرفوا بوصفهم ضباط الحالة المدنية مالم تعارض على ذلك قوانين دولة الإقامة وأنظمتها.
9) أن ينظموا الوصاية أو القوامة على مواطنيهم القصر وذلك تماشيا مع التشريع المختص بكل من الدولتين.
لا تعفي أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة، مواطني الدولة الباعثة من الالتزامات بالقيام بالتصريحات التي تفرضها قوانين دولة الإقامة.