الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 31
1) أن أحكام هذه الاتفاقية تنطبق أيضا في حدود ما تسمح به الظروف على ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية.
2) أن أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي أو المكلفين بصفة ما بالقيام بالمهام القنصلية في هذه البعثة تبلغ الى السلطة المختصة في دولة الإقامة.
3) يمكن للموظفين القنصليين خلال ممارسة وظائفهم أن يتصلوا بالسلطات الآتية :
أ السلطات المحلية المختصة في دائرتهم القنصلية ب السلطات المركزية المختصة في دولة الإقامة في حالة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل القوانين والأنظمة والأعراف في دولة الإقامة أو من قبل الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الموضوع.
4) تبقى امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة محددة بمقتضى قواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية.