الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 30
ان الموظفون القنصليين مؤهلون للقيام بما يأتي : 1 يحموا في دولة الإقامة مصالح الدولة الباعثة وكذا حقوق مواطنيها ومصالحهم وأن يمنحوا الأفضلية لتطوير العلاقات في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية بين الطرفين المتعاقدين.
2) أن يساعدوا مواطني الدولة الباعثة في مساعيهم لدى سلطات دولة الإقامة.
3) أن يتخذوا التدابير من أجل ضمان التمثيل المناسب لمواطني الدولة الباعثة أمام المحاكم أو أية سلطات أخرى في دولة الإقامة واتخاذ التدابير الوقتية من أجل حماية حقوق ومصالح مواطنيها وذلك عندما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر، وذلك مع مراعاة العادات والإجراءات المعمول بها في دولة الإقامة.
4) أن يحصلوا على معلومات بواسطة جميع الوسائل المشروعة فيما يخص ظروف الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية وتطورها في دولة الإقامة وتحرير تقرير في هذا الموضوع الى حكومة الدولة الباعثة وتبليغ معلومات الى الأشخاص المعنيين.